وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد (1)، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام) ـ في حديث ـ أنه قال: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إياها بطلاق.
منابع
الكافي 6: 60 | 11، والتهذيب 8: 47 | 147، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 8، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.