حديث
مسير خانه » حديث » محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن …

 شماره: 27999  بازديدها: 427
فهرست محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة، قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان، فطلق واحدة من الاربع، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، وهم لايعرفون المرأة، ثمّّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلّقة، ثمّ مات بعدما دخل بها، كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد، فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمّن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدة، قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ماترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة.

منابع

الكافي 7: 131 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ميراث الازواج.



علي بن إبراهيم (2)، محمد بن يحيى (2)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أبو بصير (1)، يوم عرفة (1)، الموت (1)، الوراثة، التراث (1)