وفي (عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، قال: وإذا طلقت المرأة (بعد العدة) (1) ثلاث مرات، لم تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد، فانّهنّ ذوات أزواج. وفي (الخصال): بإسناده، عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) ـ في حديث شرائع الدين ـ مثله (2).
منابع
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124، وأورده في الحديث 14 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق.