وبإسناده عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها.
منابع
الفقيه 3: 321 | 1561، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق.