محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا طلاق إلا على السنّة، إنّ عبدالله ابن عمر طلق ثلاثا في مجلس، وامرأته حائض، فردّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاقه، وقال: ماخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
منابع
الفقيه 3: 320 | 1557، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق.