وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، قال: سألت عبدالله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة، ثمّّ تركها حتى بانت منه، ثمّ تزوجها، قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال: قلت: فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج، فقال لي عبدالله: هذا زوج، وهذا مما رزق الله من الرأي. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله (1).