وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيِّ، أنه سئل عن رجل يحضره الموت، فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(1). ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (2).
منابع
الكافي 6: 123 | 11، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج.