محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث كفارة اليمين ـ إلى أن قال: ـ قلنا: (فمن وجد) (1) الكسوة، قال: ثوب يواري عورته.
منابع
الكافي 7: 452 | 4، والتهذيب 8: 295 | 1093 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الايمان.