وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، والحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر(1)، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين، قال: هو ثوب يواري عورته. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 7: 453 | 6، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 61 | 123.