وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ: ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته، وقال: ثوبان.
منابع
التهذيب 8: 320 | 1187، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب.