وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن الحارثي (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل توفّى، وترك جارية له، أعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئا من الميراث، انّها تقوّم، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).
منابع
التهذيب 8: 229 | 827، والاستبصار 4: 7 | 21، وأورده في الحديث 1 من الباب 74 من ابواب احكام الوصايا.