وعنه، عن العبيدي، عن الفضل بن المبارك، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة، فلا يجدها، كيف يصنع؟ قال: فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم، فان خرجت مؤمنة فذاك، والا لم يكن عليكم شيء. ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن عيسى العبيدي نحوه (1).
منابع
التهذيب 8: 236 | 853، واورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب الكفارات.