محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم (1)؟ قال: لا بأس به.
منابع
الكافي 6: 216 | 1، والتهذيب 9: 8 | 28، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 4 من الباب 31 من ابواب الذبائح.