وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حريرمحض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حريز محض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالجبار (2)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد، نحوه.
منابع
الكافي 3: 399 | 10، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب ويأتي إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبار في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.