وبإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قال: على الإمام فيها ـ أي في الجمعة ـ قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاّها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع.
منابع
الفقيه 1: 226|1217، أورده بتمامه في الحديثين 1 و2 من الباب 1 من أبواب الجمعة، وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 73 من أبواب القراءة.