محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الامام، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
منابع
الفقيه 1: 267 | 1218، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.