محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن أخرج (1) عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، وما يجب على الذهب، دراهم بقيمته ما يسوى؟ أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله (2).
Sources
الكافي 3: 559 | 1، والتهذيب 4: 95 | 271، وأورد في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب زكاة الغلات.
Footnotes
1- في نسخة من الفقيه والتهذيب: يخرج (هامش المخطوط).