Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني …

 No.: 11753  Visits: 624
Table Of Content محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن أخرج (1) عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، وما يجب على الذهب، دراهم بقيمته ما يسوى؟ أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله (2).

Sources

الكافي 3: 559 | 1، والتهذيب 4: 95 | 271، وأورد في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب زكاة الغلات.

Footnotes

1- في نسخة من الفقيه والتهذيب: يخرج (هامش المخطوط).
2- الفقيه 2: 16 | 52.



محمد بن خالد البرقي (2)، محمد بن يحيى (2)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، الشيخ الصدوق (1)، الزكاة (1)