وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر(1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(2). ورواه علي بن جعفر في كتابه علي بن جعفر: 125 | 92.">(3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)(4) والذي قبله عنه، عن أحمد بن محمد مثله.
Sources
الكافي 3: 559 | 2.
Footnotes
1- قرب الإسناد: 102.
2- الفقيه 2: 16 | 51، وفيه: يعطي زكاته من الدراهم.