وعنه قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. (ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي الحسن (عليه السلام) نحوه) (1).
Sources
التهذيب 4: 123 | 354، والاستبصار 2: 55 | 183.
Footnotes
1- الكافي 1: 460 | 24، وما بين القوسين لم يرد في النسخة الخطية.