محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن عبد الصالح عليه السلام ـ في حديث طويل ـ قال: وله ـ يعني: للامام ـ نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم. ورواه الشيخ كما تقدم، إلا أنه قال: يقسم بينهم على الكفاف والسعة(1).
Sources
الكافي 1: 453 | 4، واورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات، وفي الحديث 3 من الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة.
Footnotes
1- تقدم في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب.