محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، رفع الحديث ـ إلى أن قال: ـ فالنصف له ـ يعني: نصف الخمس للامام ـ خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل شيء فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.
Sources
التهذيب 4: 126 | 364، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب، وفي الحديث 11 من الباب 2 من ابواب وجوب الخمس، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من ابواب الانفال.