وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة (1) أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب.
Sources
الكافي 5: 43 | 1، واورده في الحديث 1 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو.
Footnotes
1- كتب المؤلف في الاصل على كلمة (ثلاثة): «كذا»، وفي هامش المخطوط: (اربعة ظ) وفي المصدر: اربعة.