قال الصدوق: وسئل (عليه السلام) عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل: أجبني فيهما جميعا، قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شيءت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف(1). ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (2).
Sources
الفقيه 2: 249 | 1196.
Footnotes
1- في المصدر زيادة: فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فاعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء.