Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قلت لابي …

 No.: 17950  Visits: 531
Table Of Content محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه (1) وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة (2) فإنه يجوز له.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

Sources

الكافي 4: 417 | 7.

Footnotes

1- في المصدر: فليلق ما في يده.
2- في نسخة: على الثالث (هامش المخطوط).
3- التهذيب 5: 111 | 360.



محمد بن إسماعيل (2)، محمد بن يحيى (2)، حنان بن سدير (2)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)