محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن المستنير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول. قال الكليني: وفي رواية اخرى الصيد ايضا (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).