وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) (1) لمن اتقى الصيد ـ يعني في إحرامه ـ فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.