محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة (1) أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث احب.
Sources
الكافي 5: 43 | 1، واورده في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب الانفال.
Footnotes
1- كذا في المصدر، وفي الاصل «ثلاثة» وكتب عليها كلمة: «كذا».