وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، قال: وللامام صفو المال، أن يأخذ الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس، قال: وليس لمن قاتل شيء من الارضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر، وليس للاعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الامام، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صالح الاعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم، والارضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق (1) النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم ـ إلى أن قال: ـ ويؤخذ بعدما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الارض وأكرتها فيدفع اليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير. ورواه الشيخ كما تقدم في الخمس (2).
Sources
الكافي 1: 453 | 4، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات،. وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس.
Footnotes
1- في التهذيب: الخراج (هامش المخطوط).
2- تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس وفي الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس.