محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (1) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إنه لو قلب (2) منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (3).
Sources
التهذيب 7: 26 | 112.
Footnotes
1- في الفقيه: ففتشها (هامش المخطوط).
2- في نسخة من الفقيه: قبلها (هامش المخطوط) وفي أخرى قلبها.