وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، فقال: لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زيادوأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(2).
Sources
التهذيب 7: 79 | 340، وأورده في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه.