محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس جائزا أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز ذلك (1) ما دون الفرج إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم علل الشرائع: 503 | 1.">(2). ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم (3).
Sources
الفقيه 3: 282 | 1346، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب.