محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ فقال: سئل عن ذلك أبي (عليه السلام) فقال: أحلتها آية (1)، وحرمتها اخرى، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
Sources
الكافي 5: 474 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد.
Footnotes
1- لعل الاية الّتي أحلتها قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) [المؤمنون 23: 5، 6] والتي حرمتها قوله تعالى: (وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن)، [الطلاق 65: 4]. ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى، وأنه (عليه السلام) لم يبين ذلك للتقية، وأنه أشار الى البيان حيث نهى نفسه وولده، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص، فتدبر «منه ره».