وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن عيسى عمر بن عيسى (هامش المخطوط) وفي المصدر: عثمان بن عيسى.">(1)، عن ظريف الاكفاني قال: كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين، فسأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: ان بعته لزمك (2) وان اعتقت لم يلزمك الدين، فأعتقه ولم يلزمه شيء. ورواه الكليني، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين مثله (3).
Sources
التهذيب 6: 199 | 443، والاستبصار 3: 11 | 29.
Footnotes
1- في نسخة: عمر بن عيسى (هامش المخطوط) وفي المصدر: عثمان بن عيسى.