وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن عثمان بن غالب، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا، قال: ليس على مولاه شيء ولكنه على العبد، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنّه يستسعى، وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء ولا على العبد.