وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أبا جعفر (عليه السلام). (هامش المخطوط)، وكذلك التهذيبين.">(1) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولداً، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة (2)، وان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا (3) دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده (4) من المال للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء، يقوم العبد وما في يديه من المال، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا، قال: وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد(5).
Sources
التهذيب 6: 199 | 444، والاستبصار 3: 11 | 30.
Footnotes
1- في نسخة: أبا جعفر (عليه السلام). (هامش المخطوط)، وكذلك التهذيبين.
2- في نسخة من الكافي: تجارته (هامش المخطوط).
3- فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلا أن يضمنوا الدين. «منه قده».