محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسىوابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها، ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني صلاة تحية المسجد. (منه قدّه)، راجع منتهى المطلب 1: 122.">(1) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا ياتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
Sources
الكافي 3: 88 | 2، وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5، وأخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الحيض.
Footnotes
1- في هامش المخطوط ما نصه: في نسخة: تحتبي، وفي نسخة أخرى: تحيّي، فسره في حاشية المنتهى، بخط المصنف، بالنهي عن صلاة تحية المسجد. (منه قدّه)، راجع منتهى المطلب 1: 122.