وعنه، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تستحاض؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المرأة تستحاض، فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب، وقال: تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين. والاستذفار أن تتطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك، والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة.
Sources
الكافي 3: 89 | 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الحيض.