وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين، محمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيي بن سام(1) كلهم سمعه من أبي جعفر، ومن ابنه (عليهما السلام) بصفة ما قالوا، وإن لم أحفظ حروفه، غير أنه لم يسقط عني جمل معناه: أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، انه إذا حاضت المرأة، وطهرت من حيضها، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا هذا فليس بطلاق.
Sources
التهذيب 8: 28 | 85، والاستبصار 3: 270 | 960.
Footnotes
1- في نسخة: بسام، نسام «هامش المخطوط» وفي الاستبصار: سالم.