وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أراد الرجل الطلاق طلقها (في قبل عدتها) (1) عدّتها من غير جماع، فانه إذا طلقها واحدة، ثمّ تركها حتى يخلو أجلها (2) أو بعده، فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية، وشاء أن يخطبها مع الخطّاب، إن كان تركها حتى خلا أجلها، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث، وتورث ما دامت في التطليقتين الأوّلتين. ورواه الكليني كما تقدم نحوه (3).
Sources
التهذيب 8: 29 | 86، والاستبصار 3: 270 | 961.
Footnotes
1- في المصدر: قُبُلْ.
2- في الاستبصار زيادة: إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها.