وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، قال: روى أصحابنا، عن رفاعة بن موسى: أنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبدالله (عليه السلام): يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين؟!. محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله (1).
Sources
الكافي 6: 78 | 4.
Footnotes
1- التهذيب 8: 30 | 89، والاستبصار 3: 271 | 964 وجاء فيهما صدر حديث الكافي ولم يرد هذا المقطع.