Hadith
Path Home » Hadith » وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبدالله بن …

 No.: 28179  Visits: 552
Table Of Content وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن ثابت، عن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب، قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فتزوّجها آخر، فطلقها، أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الأوّل، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): سبحان الله يهدم الثلاث، ولا يهدم واحدة.

Sources

التهذيب 8: 34 | 106، والاستبصار 3: 275 | 981.



أحمد بن محمد بن عيسى (2)، عمرو بن ثابت (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، عقيل بن أبي طالب عليه السلام (1)، الموت (1)، الزوج، الزواج (1)