وعنه عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يملك الرجل من ذوي قرابته، قال: لايملك والده، ولا والدته، ولا أخته، ولا ابنة أخيه، ولا ابنة اخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته، ولا يملك اُمّه من الرضاعة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن معاوية بن وهب مثله (1).