وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتخذ أباه، أو اُمّه، أو أخاه، أو أخته عبيدا، فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها، وأما الاخ فيسترقه، وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما. الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم، عن أبان مثله (1).