محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد(1) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين ابن الجنيد في كتابه، وقال: لنا في ذلك نظر، قاله: في شرح الشرايع، منه. قده.">(2). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (3). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(4). قال الشيخ: ميراث النصراني إنما يكون لولده النصارى، إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين، إذا كانوا حاصلين المرتد لا يرثه الكافر بل الامام، ولا يحضرني في ذلك نص اصلا، ولا ذكروا في ذلك دليلا يعتد به منه قده.">(5).
Sources
التهذيب 9: 372 | 1328.
Footnotes
1- في المصدر زيادة: عن رجل.
2- افتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع، ورواها ابن الجنيد في كتابه، وقال: لنا في ذلك نظر، قاله: في شرح الشرايع، منه. قده.
5- قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الاول، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الامام، ولا يحضرني في ذلك نص اصلا، ولا ذكروا في ذلك دليلا يعتد به منه قده.