وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندى بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات، فأوصى باعتاق السرية، فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت باخر فقضى فيها: أن يعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: أما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاول ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فاذا ولدت يقتلها. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله (1).