وبالإسناد عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.