وبالإسناد عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد، فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت امرأته منه، فليقسم ما ترك على ولده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب، عن سيف بن عميرةالمرتد عن ابن محبوب وعن سيف وفي باب المرتد من كتاب الحدود بسند آخر والزيادة في الموضعين موجودة.وأما خبر محمد بن مسلم هذا المذكور برقم (5) فلم يروه في التهذيب إلا عن ابن محبوب، فقط.">(1). وبإسناده عن الحسن بن محبوب(2)، وكذا الحديثان قبله، إلا أنه قال في حديث أبي بكر الحضرمي: إن ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب، ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها العدة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفي عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام (3). ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب كما رواه الشيخ (4) وكذا الذي قبله.
Sources
الكافي 7: 153 | 4.
Footnotes
1- الظاهر ان الضمير في (ورواه) راجع الى خبر الحضرمي المذكور برقم (4) لانه الذي رواه الشيخ في التهذيب في باب ميراث المرتد عن ابن محبوب وعن سيف وفي باب المرتد من كتاب الحدود بسند آخر والزيادة في الموضعين موجودة.وأما خبر محمد بن مسلم هذا المذكور برقم (5) فلم يروه في التهذيب إلا عن ابن محبوب، فقط.