وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): هل للمرأة من دية زوجها؟ وهل للرجل من دية امرأته شيء؟ قال: نعم، ما لم يقتل أحدهما الاخر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).