وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما امرأة طلقت، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ـ إلى أن قال: ـ وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه الميراث عقوبة للقاتل.فتأمل». (منه. قده).">(1).
Sources
التهذيب 9: 381 | 1362، وبسند آخر في الاستبصار 3: 343 | 1225 نحوه.
Footnotes
1- علق المصنف هنا بما نصه:لا يقال النص الاول مخصوص بالام لا عموم فيه، لانا نقول الظاهر أنها ذكرت على وجه المثال، بقرينة عمل الاصحاب وأنهم فهموا عدم الفرق، وبقرينة الاولوية ومخالفة العامة ويأتي في القضاء الامر بمخالفتهم في مثل هذا، ولقوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطا، ومنع الميراث عقوبة للقاتل.فتأمل». (منه. قده).