محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، (ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا) (1)، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة، فأوصت عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: (لا نجيز وصيتها له، أنه) (2) مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: أنه يرث بحساب ما اعتق منه... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).